إدارة المرور تكشف شروط نقل لوحة المركبة بين مركبات أخرى.. اطلع على التفاصيل الضرورية

إدارة المرور العامة
كتب بواسطة: حكيم الحاج | نشر في 

أكدت الإدارة العامة للمرور ضرورة استيفاء الشروط المحددة لنقل لوحة المركبة من مركبة إلى أخرى، وأوضحت الإدارة أنه يجب على المالكين أو من ينوب عنهما زيارة قسم رخص السير لإكمال عملية النقل، وذلك بعد استيفاء الفحص الفني الدوري والتأمين وسداد الرسوم المطلوبة.

وجاء هذا التوضيح في إطار تفاعل الإدارة مع استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" حيث سأل عن شروط نقل اللوحة إلى مركبة أخرى.


إقرأ ايضاً:أون لاين | الآن توثيق العقود إلكترونيًا عبر منصة مدد 1445الدول المسموح باستقدام العمالة المنزلية منها والشروط المطلوبةحدد راتبه باليورو!! المدرب الإيطالي على أعتاب دوري روشن.. كاسترو في أمان5 فئات مستثناة من رسوم تجديد الإقامة بالمملكة.. والداخلية توضح حقيقة زيادة قيمتها

وفي ردها، أكدت إدارة المرور قائلة: "مرحباً بك، بإمكان مالكي المركبات أو من ينوب عنهما مراجعة أقرب قسم رخص سير بعد استيفاء الفحص الفني الدوري والتأمين وسداد الرسوم، سعدنا بتواصلك".

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة رسوم نقل لوحات المركبات تختلف حسب نوع اللوحة، فمثلاً، تبلغ قيمة رسم نقل اللوحة الخاصة 100 ريال، ويتم تطبيق نفس الرسم في حالة التالف أو الفقدان، أما بالنسبة للوحات الحافلات الخاصة، سواء كانت حافلات عامة أو خاصة، فتتطلب رسمًا قدره 100 ريال، ويتم تطبيق نفس الرسم في حالة التالف أو الفقدان.

وتستمر هذه السياسة في تطبيقها على مختلف أنواع اللوحات الأخرى كالأجرة والنقل العام والدراجات الآلية ومركبات الأشغال العامة واللوحات المؤقتة ولوحات التصدير والمركبات التاريخية القديمة ولوحات الشعار المميز، حيث تحدد قيمة الرسوم المطلوبة وتتم معاملة التالف أو المفقود بنفس الرسم المحدد لكل نوع.

وبهذه الخطوة، تسعى إدارة المرور إلى تيسير إجراءات نقل اللوحات وتوفير آلية سهلة ومنظمة للمستفيدين، مما يسهم في تحقيق السلامة المرورية وتنظيم حركة المركبات بشكل فعال.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Facebook